متن :
الفصل الخامس في الأمر بالمعروف و هو الحمل على الطاعةقولا ، أو فعلا و النهي عن المنكر و هو المنعمن فعل المعاصي قولا ، أو فعلا .
و هما واجبان عقلا في أصح القولين ، و نقلا إجماعا ، أما الأولفلأنهما لطفو هو واجب على مقتضى قواعد العدل ، و لا يلزم من ذلك .
وجوبهما على اللَّه تعالى اللازموجوبهما على اللَّه تعالى اللازممنه خلاف الواقعإن قام به ، أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنعفي التكليف ، و يجوز اختلاف الواجب باختلاف محالهخصوصا مع ظهور المانعفيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار و التخويف بالمخالفة ، لئلا يبطل التكليف و قد فعل .
و أما الثاني فكثير في الكتاب و السنة كقوله تعالى " وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ " و قوله صلى اللَّه عليه و آله : " لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر ، أو ليسلطن اللَّه شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم " ، و من طرق أهل البيت عليهم السلام فيه ما يقصمالظهور فليقف عليه من أراده في الكافي ، و غيره .
فصل پنجم مبحث امر بمعروف و نهى از منكر
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :