نكرده باجماع تمام فقهاء غارتش جايز نيست و كسى مالك آنها نمىشود اگرچه از اموال منقوله باشد و نيز اموالى كه لشگر آن را احاطه نموده اگر بدست مسلمين افتاد و باغين بعدا باطاعت امام عليه السلم درآمدند بايد به صاحبشان رد شود و بملك مسلمين در نميآيد و بر اين حكم نيز اجماع فقهاء قائم است تنها موردى كه محل خلاف مىباشد آنجائى است كه اموال مورد احاطه لشگر را مسلمين غارت كردند و باغين نيز بمخالفت خود اصرار داشته و باطاعت امام عليه السلام در نيامدند كه در اين مورد برخى از فقهاء تملك آن را جايز دانسته و بعضى ديگر جايز نمىدانند .
قوله : و لا تسبى نساء الفريقين : مقصود از فريقين ( ذو الفئة و غير آن است ) .
قوله : لم يحوها العسكر : ضمير مؤنث به ( اموال ) راجع بوده و كلمه ( حوى ، يحوى ) به معناى احاطه و فراگرفتن است .
متن :
و الأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاهاصاحبها لما عرفها و لم يصبر على أربابها . و الأكثر و منهم المصنف في خمس الدروس على قسمته ، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة ، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ، ثم أمر بردها ، و لو لا جوازهلما فعله أولا . و ظاهر الحال و فحوى الأخبارأن ردها على طريق المن لا الاستحقاق كما من النبي صلى اللَّه عليه و آله على كثير من المشركين بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣