ولى اين فرمايش مورد اشكال است زيرا تارك بعد از نرفتن به حج براى ايفاء نذر اين فريضه بذمّهاش مانده و دين محسوب مىشود فلذا بعدا نميتوان او را مستطيع به استطاعت شرعى دانست و مكلف به رفتن حجة الاسلام نمود چه آنكه دين از جمله مؤنه و خرجهاى لازم مىباشد و با داشتن اين سنخ مصارف شخص مستطيع نيست .
متن :
، و كذا حكم العهد و اليمين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حكم عهد و قسم نيز مانند نذر است .
يعنى تمام احكامى كه از ابتداء تا به اينجا در نذر مطرح شد عينا در عهد و قسم جارى است .
متن :
و لو نذر الحج ماشيا وجب مع إمكانه ، سواء جعلناه أرجح من الركوب ، أم لا على الأقوى ، و كذا لو نذره راكبا .
و قيل : لا ينعقد غير الراجح منهما ، و مبدؤه بلد الناذر على الأقوى ، عملا بالعرف ، إلا أن يدل على غيره فيتبع . و يحتمل أول الأفعال ، لدلالة الحال عليه ، و آخره منتهى أفعاله الواجبة ، و هي رمي الجمار ، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة ، فلا يتم إلا بآخرها . و المشهور و هو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر نذر كند كه حج را پياده بجاى آورد لازم است به نذرش عمل نموده و پياده مشرّف شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٩