تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
چنانچه قارن نيز چنين حقى ندارد . متن : و هو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان ، أم عمرة على كل فاعل للنسك إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها ، و أوجبه فيها بعض الأصحاب و هو ضعيف ، فيشمل قوله كل فاعل ، الذكر و الأنثى ، و الصغير و الكبير ، و من يقدر على الجماع و غيره . و هو كذلك إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز ، و المراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله ، أو يفعل عنه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : طواف النساء در هر نسك و عبادتى چه حج باشد و چه عمره بر مباشر آن نسك لازم و واجب است مگر در خصوص عمره تمتع كه اين طواف در آن واجب نيست . البته بعضى از فقهاء در عمره تمتع نيز آن را واجب دانسته‌اند . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اين قول ضعيف است . سپس مىفرماين : اطلاق عبارت مصنف كه فرمود ( كل فاعل ) شامل مرد ، زن ، بزرگ و كوچك ، قادر بر جماع و غير قادر بر آن مىشود و حق نيز همين است لكن در حق غير مكلف اطلاق وجوب صحيح نيست پس ناچار بايد وجوب را نسبت بوى مجازى تلقى كنيم يعنى بگوئيم مقصود از وجوب طواف بر غير مكلف ثبوت آن بر وى مىباشد حتى اگر پسر بچه نابالغ اين طواف را ترك كند بعد از بلوغ ، زنان بر او حرام