تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
سرگذاردن اين كلاه نهى شده و علت آن را اين دانسته كه بسر گذاشتن اين كلاه از آداب يهوديان است . مترجم گويد : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 477 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان از يزيد بن خليفه قال : رآنى ابو عبد اللّه عليه السلام اطوف حول الكعبه و على برطلّه ، فقال لى بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبه و عليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبه فانّها من زىّ اليهود . متن : و قيل و القائل ابن إدريس و استقربه في الدروس : يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة ، لضعف مستند التحريم و هو الأقوى ، و يمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل ، و على تقدير - التحريم لا يقدح في صحة الطواف ، لأن النهي عن وصف خارج عنه و كذا لو طاف لابسا للمخيط . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند تحريم اين كلاه در موضعى است كه پوشاندن سر حرام مىباشد نه در مطلق موارد و خصوص طواف . شارح ( ره ) مىفرماين :