سرگذاردن اين كلاه نهى شده و علت آن را اين دانسته كه بسر گذاشتن اين كلاه از آداب يهوديان است .
مترجم گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 477 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان از يزيد بن خليفه قال :
رآنى ابو عبد اللّه عليه السلام اطوف حول الكعبه و على برطلّه ، فقال لى بعد ذلك :
قد رأيتك تطوف حول الكعبه و عليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبه فانّها من زىّ اليهود .
متن :
و قيل و القائل ابن إدريس و استقربه في الدروس : يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة ، لضعف مستند التحريم و هو الأقوى ، و يمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل ، و على تقدير - التحريم لا يقدح في صحة الطواف ، لأن النهي عن وصف خارج عنه و كذا لو طاف لابسا للمخيط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند تحريم اين كلاه در موضعى است كه پوشاندن سر حرام مىباشد نه در مطلق موارد و خصوص طواف .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 364
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٤