يا ظنى باشد جايز نيست آن را گذارد .
متن :
القول في الطواف و يشترط فيه رفع الحدث مقتضاه عدم صحته من المستحاضة و المتيمم ، لعدم إمكان رفعه في حقهما و إن استباحا العبادة بالطهارة و في الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة و المتيمم مع تعذر المائية ، و هو المعتمد ، و الحكم مختص بالواجب ، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة و إن كان أكمل ، و به صرح المصنف في غير الكتاب .
مبحث شرائط طواف
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در صحت طواف چهار امر شرط است :
1 - رفع حدث :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقتضاى عبارت اين است كه طواف زن مستحاضه و شخص متيمم صحيح نباشد زيرا رفع حدث در حق ايندو ممكن نيست در حالى كه عبادت براى ايندو مباح است زيرا زن با گرفتن وضوء و متيمم با تحصيل تيمم حق دخول در عبادت را دارند .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده :