محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از حماد بن عيسى از عبد اللّه بن ميمون از امام صادق از پدر بزرگوارش عليهم السلام قال :
المحرمه لا تتنقّب ، لان احرام المرأة فى وجهها و احرام الرجل فى رأسه .
قوله : و الا فهو كالمستغنى عنه : يعنى و اگر تبعيّت از روايت نبود ذكر نقاب همچون چيزى كه احتياجى به آن نيست مىباشد .
متن :
و الحناء للزينة ، لا للسنة سواء الرجل و المرأة ، و المرجع فيهما إلى القصد ، و كذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه و المشهور فيه الكراهة ، و إن كان التحريم أولى .
شرح فارسى :
21 - مرحوم مصنف مىفرماين :
بر محرم حرام است از حناء براى زينت استفاده كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما به منظور رعايت سنّت و ارتكاب امر مستحب اشكالى ندارد .
و در اين حكم فرقى بين مردان و زنان نيست .
البته مناط و ملاك در اينكه مصرف به منظور رعايت سنّت است يا براى زينت مىباشد قصد فاعل و مباشر است .
سپس مىفرماين :
همانطورى كه در حال احرام استفاده از حنّاء براى زينت حرام است كسى كه قصد محرم شدن را نيز دارد قبل از اينكه محرم بشود حق ندارد از آن بعنوان زينت استفاده كند مشروط به اينكه اثر آن تا زمان احرام باقى بماند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧