تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
محمد بن يعقوب از على بن اشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان از حلبى از عيص بن القاسم قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام فى حديث : كره النقاب يعنى للمرأة المحرمة و قال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك الى اين ؟ قال : الى طرف الانف قدر ما تبصر . اما روايت ذقن : محمد بن على بن الحسين باسنادش از حماد از حريز قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن ( وسائل ج 9 ص 130 ) . اما روايت نحر : محمد بن على بن الحسين باسنادش از زرارة از ابيعبد اللّه عليه السلام : انّ المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها ( وسائل ج 9 ص 130 ) . محمد بن على بن الحسين باسنادش از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلم : انه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبه ( وسائل ج 9 ص 130 ) . قوله : سدل القناع : كلمه [ سدل ] بفتح سين و سكون دال مصدر است از باب ضرب يضرب و نصر ينصر فروهشتن و آويزان نمودن . و اما كلمه قناع : بكسر قاف به معناى پرده و پوششى استكه روى مقنعه قرار مىدهند .