محمد بن يعقوب از على بن اشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان از حلبى از عيص بن القاسم قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام فى حديث : كره النقاب يعنى للمرأة المحرمة و قال :
تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك الى اين ؟
قال : الى طرف الانف قدر ما تبصر .
اما روايت ذقن :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از حماد از حريز قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام :
المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن ( وسائل ج 9 ص 130 ) .
اما روايت نحر :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از زرارة از ابيعبد اللّه عليه السلام : انّ المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها ( وسائل ج 9 ص 130 ) .
محمد بن على بن الحسين باسنادش از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلم : انه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبه ( وسائل ج 9 ص 130 ) .
قوله : سدل القناع : كلمه [ سدل ] بفتح سين و سكون دال مصدر است از باب ضرب يضرب و نصر ينصر فروهشتن و آويزان نمودن .
و اما كلمه قناع : بكسر قاف به معناى پرده و پوششى استكه روى مقنعه قرار مىدهند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٥