ناگفته نماند : كه مشهور استعمال حنّاء به جهت زينت را براى محرم مكروه مىدانند ولى حق همان است كه مرحوم مصنف در اينجا فرموده و بايد قائل بحرمت شد .
قوله : و المرجع فيهما : ضمير تثنيه به زينت و سنت راجع است .
قوله : بقى اثره اليه : ضمير در [ اثره ] بحناء و در [ اليه ] به احرام عائد است .
قوله : فيه الكراهة : ضمير در [ فيه ] به [ حناء للزينه ] عائد است .
قوله : و انكان التحريم اولى :
مترجم گويد :
شايد وجه اولى بودن تحريم اين استكه دليل مجوز استعمال آن را در خصوص تداوى و مورد عذر اجازه داده بنابراين غير آن كه صورت مصرف به منظور زينت باشد بدون دليل است .
مثلا از جمله اخبار اين باب روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 100 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از نضر بن سويد از عبد اللّه بن سنان از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن الحناء فقال : انّ المحرم ليمسّه و يداوى بغيره ( بعيره خ ) و ما هو بطيب و ما به بأس .
متن :
و التختم للزينة لا للسنة و المرجع فيهما إلى القصد أيضا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 308
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٨