تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قوله : لبسه للزينة : ضمير مفعولى در [ لبسه ] به حلّى راجع است . قوله : و لا فدية له : ضمير به [ لبس ] عائد است . متن : و لبس الخفين للرجل و ما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا و الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين . شرح فارسى : 25 - مرحوم مصنف مىفرماين : بر مردان محرم حرام است موزه ( چكمه ) و كفشى كه روى قدمها را بپوشاند به پا كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : در حرمت ( ما يستر ظهر قدميه ) شرط است صدق لبس و پوشش بكند . و از ظاهر فتاوى چنين استفاده مىشود كه فرقى نيست در حرمت بين پوشش تمام روى پا يا مقدارى از آن البته آن مقدارى كه زير پوشش بندهاى نعلين واقع مىشود كه از ضروريات به پا كردن نعلين است ايراد و اشكالى ندارد . متن : و التظليل للرجل الصحيح سائرا فلا يحرم نازلا إجماعا ، و لا ماشيا إذا مر تحت المحمل و نحوه و المعتبر منه ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه و احترز بالرجل عن المرأة و الصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا ، و بالصحيح عن العليل ، و من لا يتحمل الحر و البرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة ، فيجوز له الظل لكن