تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
در نتيجه اگر ايندو جامه را از روى اختيار نپوشد چون ترك واجبى نموده عاصى بوده ولى احرامش صحيح است . قوله : بان يغطى به : ضمير در [ يغطّى ] به محرم و در [ به ] به ثوب راجع است چنانچه ضمير در [ يتوشح به ] نيز همين‌طور هستند . قوله : بان يغطى به احدهما : ضمير در [ احدهما ] به منكبين راجع است . قوله : و يجوز الزيادة عليهما : ضمير در [ عليهما ] بثوبين عود مىنمايد . قوله : لا شرط فى صحته : ضمير در [ صحته ] باحرام برمىگردد . قوله : فلو اخلّ به : ضمير در [ به ] به [ لبس ] راجعست متن : و القارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام ، أو بالإشعار ، أو التقليد المتقدمين ، و بأيهما بدأ استحب الآخر و معنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح فبدونهما لا يصح أصلا ، و على المشهور يقع و لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما . شرح فارسى : ط : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه حج قران بجاى مىآورد مىتواند بعد از نيت احرامش را با تلبيه يا با اشعار و تقليد ببندد . شارح ( ره ) مىفرماين : قبلا معناى ايندو لفظ ذكر شد .