و نه عرفى چنانچه در شرح اينطور معنا نموديم و محتمل است مقصود از آن اين باشد كه بين احرام و نيّتش چه نيت تلبيه فاصله شود و چه غير آن .
قوله : بل بعضها صريح فى عدمها : و آن روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 46 آن را به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حفص بن البخترى و عبد الرحمن بن الحجّاج و حماد بن عثمان از حلبى جميعا از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اذا صليت فى مسجد الشجرة فقل و انت قاعد فى دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوى بك البيداء فاذا استوت بك فلبّه الحديث .
متن :
و لبيك نصب على المصدر ، و أصله لبا لك أي إقامة ، أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به ، أو من لب الشيء و هو خالصة و ثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة و إخلاصا بعد إخلاص ، هذا بحسب الأصل و قد صار موضعا للإجابة و هي هنا جواب عن النداء الذي أمر اللَّه تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل ، و يجوز كسر إن على الاستئناف ، و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعليل ، و في الأول تعميم فكان أولى .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ لبيك ] منصوب شده ( نصبش به ياء تثنيه است ) به جهت اينكه مفعول مطلق است و در اصل تقدير اينست [ لبّا لك ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٠