فعل از روى امتثال صورت گرفته و قطعا مقتضى اجزاء بايد باشد .
البته بملاحظه اينكه بعضى از فقهاء آن را واجب دانستهاند و ما چون نمىخواهيم بطور كلى با ايشان مخالفت نموده باشيم مىگوئيم اعاده احرام در ميقات مستحب است .
قوله : و لا تجب اعادته فيه : ضمير در [ اعادته ] به احرام و در [ فيه ] به ميقات راجع است .
قوله : فى الموضعين : مقصود يكى احرام قبل از ميقات بواسطه نذر و اشباه آن است و ديگر در عمره رجبيه نسبت بخائف از انقضاء ماه .
قوله : خروجا من خلاف من اوجبها : ضمير در [ اوجبها ] به اعاده راجعست و مقصود از قائل بوجوب اعاده مرحوم قطب راوندى مىباشد .
متن :
و لا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات به غير إحرام عدا ما استثني من المتكرر ، و من دخلها لقتال ، و من ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات ، و متى تجاوزه غير هؤلاء به غير إحرام فيجب الرجوع إليه مع الإمكان ، فلو تعذر بطل نسكه إن تعمده أي تجاوزه به غير إحرام عالما بوجوبه و وجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا ، بل كان سببه إرادة الدخول ، فإن ذلك موجب له كالمنذور ، نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه ، و إن أثم بتأخير الإحرام .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨