است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 236 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از حماد از حلبى ( على ) قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفه ؟
قال : فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال .
قوله : انكار بعض الاصحاب : مقصود مرحوم علامه حلّى است .
قوله : له : ضمير به [ جواز تقديم ] راجع است چنانچه ضمير در [ لمستنده ] نيز به آن عائد است .
متن :
و لو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات أيضا ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل و تحصل بالإهلال فيه و إن وقعت الأفعال في غيره ، و ليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز كسى كه قصد انجام عمره در رجب را دارد اگر از منقضى شدن وقت قبل از رسيدن بميقات خائف باشد ميتواند قبل از آن احرام ببندد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و بدين وسيله فضيلت عمره رجبيه را كه تالى تلو حج است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٦