تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
سئلته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجّنى من مالى ، أله ان يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم . و يقول لها : حقى عليك اعظم من حقك علىّ فى هذا . متن : و لو أعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به صحيحا قبل أحد الموقفين صح و أجزأ عن حجة الإسلام على المشهور و يجددان نية الوجوب بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله ، فالإجزاء فيه أوضح و يشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا ، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته و يشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه و ربما قيل : بعدم اشتراطها فيه للسابق ، أما اللاحق فيعتبر قطعا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه بنده باذن آقا به حج رفت يا طفل و ديوانه ابتداء صحيحا وارد اعمال حج شدند ( صحت در طفل به اين است كه باذن ولى متلبّس شده و در مجنون باينكه اول عاقل بود و پس از ورود در اعمال اين حال بر او عارض شد ) و پس از آن قبل از اينكه بيكى از دو موقف يعنى عرفات و مشعر برسند بنده آزاد شد و طفل بالغ و ديوانه عاقل گشت و بقيّه اعمال را ادامه دادند اين حج صحيح و بجاى حجة الاسلام كافيست . شارح ( ره ) مىفرماين :