تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
درباره عبد نبوده بلكه تعميم دارد بطورى كه ايشان را نيز شامل مىشود علاوه در خصوص طفل اجماع نيز ادعا شده و بهر تقدير از اخبارى كه در خصوص عبد وارد شده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 35 چنين نقل مىنمايد : محمد بن على بن الحسين باسنادش از معوية بن عمار قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : مملوك اعتق يوم عرفه ؟ قال : اذا ادرك احد الموفقين فقد ادرك الحج . متن : و يكفي البذل للزاد و الراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له و لا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة ، و غيرها من الأمور اللازمة ، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت ، سواء وثق بالباذل أم لا ، لإطلاق النص ، و لزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع ، بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق ، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير و نحوه من الأمور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت إجماعا .

حج بدلى

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى تنها زاد ( توشه ) و راحله ( مركب ) را به شخصى جهت اداء حج بذل نمايد حج به عهده او لازم مىشود و در تحقق بذل صيغه مخصوصى معتبر نيست .