كه ضمير در [ بعدها ] به آن نيز عود مىكند .
مترجم گويد :
صحيحه نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 73 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از موسى بن القاسم از صفوان از اسحق بن عمار از ابى بصير از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
المتمتع اذا طاف و سعى ثمّ لبّى بالحجّ قبل ان يقصّر ، فليس له ان يقصّر و ليس عليه متعة .
متن :
و نسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي ، عن الإحرام الثاني ، و بوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع ، و عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فبطلان الإحرام أنسب ، مع أن الرواية ليس صريحة في ذلك ، لأنه قال " المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة " .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
از اينكه مرحوم مصنف حكم مزبور را مستند بروايت نمود و خود اظهار رأيى نفرمود چنين برمىآيد كه در اينحكم توقف دارند و شبهه بطلان احرام را احتمال مىدهند چه آنكه دو تأييد بر اين احتمال هست .
الف : احرام دومى مورد نهى است و بمقتضاى اينكه نهى در عبادت موجب فساد است مىبايد باطل باشد .
ب : احرام دوم را يا به منظور حج تمتع قصد كرده و يا غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٨