تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابن اذنيه از زرارة قال : جاء رجل الى ابى جعفر عليه السلام و هو خلف المقام فقال : انّى قرنت بين حجة و عمرة : فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم . قال : هل سقت الهدى ؟ قال : لا . فاخذ ابو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال : احللت و اللّه . قوله : سواء فى ذلك : يعنى در عدم جواز . قوله : حيث جوّز ذلك : يعنى جمع بين نسكين به يك نيّت . قوله : و جعله : ضمير منصوبى به جمع بين نسكين راجع است . متن : و لا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول و هو الفراغ منه ، لا مطلق التحلل ، فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق ، أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز ادخال هركدام از حج و عمره بر ديگرى قبل از محلّ شدن از اولى جايز نيست چه آنكه در اين صورت دومى باطل