محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابن اذنيه از زرارة قال :
جاء رجل الى ابى جعفر عليه السلام و هو خلف المقام فقال : انّى قرنت بين حجة و عمرة :
فقال له : هل طفت بالبيت ؟
فقال : نعم .
قال : هل سقت الهدى ؟
قال : لا .
فاخذ ابو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال : احللت و اللّه .
قوله : سواء فى ذلك : يعنى در عدم جواز .
قوله : حيث جوّز ذلك : يعنى جمع بين نسكين به يك نيّت .
قوله : و جعله : ضمير منصوبى به جمع بين نسكين راجع است .
متن :
و لا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول و هو الفراغ منه ، لا مطلق التحلل ، فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق ، أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز ادخال هركدام از حج و عمره بر ديگرى قبل از محلّ شدن از اولى جايز نيست چه آنكه در اين صورت دومى باطل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٥