به همين مقدار حاصل شده در حالى كه اگر از مناسك باشد وجوب باقى است و ذبح بايد صورت گيرد .
اما در فرضى كه حاج از مكه محرم شده و بدون اينكه از ميقاتى بگذرد به طرف عرفات از مكه خارج شد بنا به هردو قول سوق هدى لازم و واجب است چنانچه اجماع فقهاء نيز بر آن منعقد است .
قوله : و هى اجزائه : ضمير [ هى ] به [ مناسك ] و ضمير [ اجزائه ] به [ حج ] راجعست .
قوله : من الاحرام له من الميقات : ضمير در [ له ] بمتمتع راجعست .
قوله : و جعله تعالى اه : جعل به صيغه مصدر مبتداء واقع شده و [ يدل على الاول ] خبر آنست .
قوله : فيما لو احرم به من الميقات : ضمير در [ به ] بهدى راجعست .
قوله : او مرّ به : ضمير در [ به ] به ميقات عائد است .
متن :
الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحج و العمرة بنية واحدة سواء في ذلك القران ، و غيره على المشهور فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين ، خلافا للخلاف حيث قال : ينعقد الحج خاصة ، و للحسن حيث جوز ذلك و جعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٣