قوله : كما يعتبر ذلك : مشاراليه [ ذلك ] دوام نيّت و عدم آن است .
قوله : و لا فرق ايضا بين الاقامة اه :
شارح ( ره ) مىفرماين :
در تفاصيل و احكامى كه گفته شد فرقى نيست بين اينكه اقامه مقيم در حال بلوغ و تكليف واقع شده باشد يا غير آن چنانچه اقامه اختيارى با اضطرارى نيز در احكام مزبوره فرقى ندارد و دليل اين تعميم اطلاق نص و اخبار است .
مترجم گويد :
از جمله اين اطلاقات حديث ذيل استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 191 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از عبد الرحمن از حماد بن عيسى از حريز از زرارة از ابيجعفر عليه السلام قال : من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة لا متعة له .
فقلت لابيجعفر عليه السلام : أرأيت انكان له اهل العراق و اهل بمكة ؟
قال عليه السلام : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله
متن :
و لا يجب الهدي على غير المتمتع و إن كان قارنا ، لأن هدي القران غير واجب ابتداء و إن تعين بعد الإشعار أو التقليد للذبح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بر غير متمتع قربانى واجب نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٠