شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه غير متمتع متلبّس به حج قران شده باشد چه آنكه در قارن اگرچه قبلا گفتيم وى بايد احرامش را با سوق هدى ببندد ولى اين وجوب در به دو امر بر او نيست بلكه ابتداء بين آن و تلبيه مخيّر است .
بلى بعد از اشعار و تقليد نمودن ( معناى ايندو قبلا گذشت ) سوق هدى واجب است چه آنكه شتر اشعار يا تقليد شده براى ذبح متعيّن است .
متن :
و هو أي هدي التمتع نسك كغيره من مناسك الحج ، و هي إجزاؤه من الطواف ، و السعي ، و غيرهما ، لا جبران لما فات من الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابنا ، و للشيخ رحمه لله قول بأنه جبران ، و جعله تعالى من الشعائر ، و أمره بالأكل منه يدل على الأول و تظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات ، أو مر به بعد أن أحرم من مكة ، فيسقط الهدي على الجبران ، لحصول الغرض ، و يبقى على النسك ، أما لو أحرم من مكة و خرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين و هو موضع وفاق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
قربانى در تمتع از جمله اعمال و نسك است نه آن كه وجوبش بعنوان جبران فوت شدن احرام از ميقات باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه مصنف ( ره ) فرمود قربانى در حج تمتع همچون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١١