تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
متن : لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا و عدم جوازه ابتداء ، بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة لله ، و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد و قسيمه كالمندوب و الواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا ، و ما دل على اختصاص كل قوم بنوع ، و هو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء .

نقد شارح بر مصنف ( رهما )

شرح فارسى : مرحوم شارح پس از اينكه مصنف ( ره ) مقاله قيل را تقويت و اختيار مىكند مىفرماين : قول مذكور مورد اشكال است زيرا اگر در جواز عدول فرقى بين حج مستحبى و واجب نباشد پس نبايد بين عدول در اثناء و از به دو امر نيز فرقى باشد پس چطور مرحوم مصنف بر كسى كه حج افراد لازم است تلبّس به تمتع را از ابتداء تجويز نمىفرمايد ولى عدول اختيارى در اثناء را امضاء مىنمايد در حالى كه اگر عدول در اثناء مشروع باشد عدول در ابتداء بطريق اولى جايز و بىايراد است چه آن‌كه مقتضاى آيه شريفه ( 196 ) سوره بقره كه مىفرمايد : و اتمّوا الحج و العمرة للّه ، مقتضى است كه حج يا عمره ابتداء شده را بايد به اتمام رسانيد . و وجه اولويت اين است كه از مضمون آيه چنين استفاده مىشود