قوله : و فوت الصحبه كذلك : عطف است به عدوّ يعنى و از فوت مصاحبت رفقاء بعد از حج خائف است بنابراين مشاراليه [ كذلك ] بعد الحج مىباشد .
متن :
و لا يقع و في نسخة لا يصح الإحرام بالحج بجميع أنواعه أو عمرة التمتع إلا في أشهر الحج شوال و ذي القعدة و ذي الحجة على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها ، و من ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران و تسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا بعدها و قيل : عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده ، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا ، و من جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة ، و في جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيحه و بذلك يظهر أن النزاع لفظي ، و بقي العمرة المفردة و وقتها مجموع أيام السنة .
شرح فارسى :
4 - مرحوم مصنف مىفرماين :
احرام حج ( چه حج تمتع و چه غير آن ) و نيز احرام عمره تمتع منحصرا بايد در سه ماه حج يعنى شوّال و ذى القعده و ذى الحجة واقع شود و در غير اين صورت صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
البته مجرد وقوع در اين ماهها كافى نيست بلكه بطورى بايد واقع شود كه باقى مناسك و اعمال را در وقت مقررشان بتواند بجا آورد و از اينرو است كه بعضى از فقهاء فرمودهاند :
ماههاى حج سه ماه نيست بلكه دو ماه و نه روز از ذى الحجة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 167
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧