متن :
و الخبر هنا معناه الأمر ، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
عبارت مرحوم مصنف [ يستأجر عنه اه ] در اين جا اگر چه به صورت جمله خبريه است ولى مقصود از آن حكم لزومى و وجوبى است به اين معنا كه استيجار ودعى يا مباشرتا به حج رفتن در عهده او واجب و لازمست حتى اگر وى پول ميت را اختيار بوارث او دهد ضامن است يعنى دو مرتبه به همان مبلغ بايد براى ميّت مالى منظور نموده و با آن كسى را به حج بفرستد يا خود برفتن اقدام نمايد .
قوله : فانّ ذلك واجب عليه : مشاراليه [ ذلك ] استيجار يا حج رفتن نيابى ودعى است چنانچه ضمير در [ عليه ] به ودعى عود مىكند .
متن :
و لو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم ، و إلا استأذن من يؤدي مع الإمكان و إلا سقط و المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن . و في اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در صورتى كه ودعى بداند بعضى از ورثه حق واجب بر ميّت را ( حج يا حقوق ديگر كه ذكر شد ) اداء مىكنند اگر نصيب ارثى آنها وافى به هزينه استيجار براى حج باشد بطوريكه مقصود و غرض حاصل شود واجب است مال امانت را به تمام ورثه بدهد ولى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨