تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
نذرا فى شكر ليحجّن به رجلا الى مكة فمات الذى نذر قبل ان يحج حجة الاسلام و من قبل ان يفى بنذره الذى نذر ؟ قال : ان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر و ان لم يكن ترك مالا الا به قدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليّه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه . متن : و لو قصر المال عنهما تحاصتا فيه ، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه ، فإن قصر عنهما ، و وسع أحدهما ، ففي تركهما و الرجوع إلى الوارث ، أو البر على ما تقدم ، أو تقديم حجة الإسلام ، أو القرعة أوجه و لو وسع الحج خاصة ، أو العمرة فكذلك ، و لو لم يسع أحدهما فالقولان ، و التفصيل آت فيما لو أقر بالحجتين . أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه . شرح فارسى : مرحوم شارح ميفرمايند : در فرع مزبور اگر مالى كه نزد ودعى است از هزينه هردو حج كمتر باشد حجّين نسبت بمال تخصيص مىشوند . و مقصود از تخصيص دو حج اين است كه مال را به دو حصّه تقسيم كند و هر حصّه را براى يكدام منظور نمايد . حال اگر حصّه هركدام وافى به نازلترين افراد حج مشتمل بر عمره بود لازم است به آوردن آن مبادرت كند ولى اگر به اين مقدار نيز نبود در صورتى كه هر حصّه را بتواند صرف يك حج بدون عمره يا عمره بدون حج كند لازم است چنين نموده و مال را صرف همان