متن :
، و يكفي مع الإطلاق المرة إلا مع إرادة التكرار فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، و لو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در صورتى كه موصى وصيّتش را مطلق گذاشته و قيدى كه دلالت بر تعدّد حج كند در آن ذكر نكند بر ورثهاش يك حج بيشتر واجب نيست مگر بدانند قصدش تكرار بوده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين صورت بحسب دلالت لفظ حج را مكرّرا بايد انجام دهند تا جائى كه ثلث ماترك وافى است پس در صورت زياد بودن از آن بايد وارث مقدار زيادى را اجازه دهد و در غير آن لازمست به همان مقدار ثلث اكتفاء شود .
ناگفته نماند كه اگر بعضى از آنها يا تمامشان واجب باشد مىبايد آنها را از اصل مال حساب كنند نه ثلث .
متن :
و لو عين القدر و النائب تعينا إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب و عن أجرة المثل في الواجب ، و إلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث ، و لا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، و إلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا ، و لو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل من يحج مجزيا و يحتمل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠