تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
و فى استحباب اجابة الوارث الى اخذ الزيادة و اجابة النائب الى قبول التكمله نظر . و مقصود از [ نظر ] احتمالى است كه به آن اشاره شده و براى هركدام از دو احتمال وجهى است : وجه عدم استحباب اجابت : اين است كه اصالة البرائة مقتضى است كه هيچكدام مكلف بچنين تكليفى نباشند . وجه استحباب اجابت : اين است كه هركدام از اتمام و اعاده مستحب بوده بنابراين اجابت نيز معاونت بر تحقق آنست و از باب ( تعانوا على البرّ و الاحسان ) اجابت نيز مستحب است . متن : و ترك نيابة المرأة الصرورة و هي التي لم تحج ، للنهي عنه في أخبار ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك ، و حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين ما دل على الجواز ، و كذا الخنثى الصرورة ، إلحاقا لها بالأنثى ، للشك في الذكورية ، و يحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است دو طائفه نائب نشوند : الف : زن صرورة ( يعنى زنى كه هنوز به حج نرفته ) . ب : خنثاى صرورة . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل در زن : اخبارى است كه از نيابت وى نهى فرموده حتى بعضى از فقهاء باستناد همين اخبار قائل به منع و عدم جواز