و اما ايقاع عقد بطور مطلق و بدون قيد اين است كه به اجير گفته شود :
ترا اجير كردم براى بجاى آوردن حج .
كه در اين صورت مقتضاى صيغه اين است كه حج را خود اجير بايد متكفّل شود نه اينكه به نائب واگذار كند .
ناگفته نماند كه در موارد جواز استنابت شرط استكه نائب اجير عادل باشد اگرچه در خود اجير عدالت شرط نيست .
متن :
و لا يحج عن اثنين في عام واحد ، لأن الحج و إن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما ، أو أريد إيقاعه عن كل واحد منهما . أما لو كان مندوبا و أريد إيقاعه عنهما ، ليشتركا في ثوابه ، أو واجبا عليهما كذلك ، بأن ينذرا الاشتراك في حج يستنيبان فيه كذلك فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس ، و على تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، و لا عنه ، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة ، و عمرة مفردة فجائز ، لعدم المنافاة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در يكسال از طرف دو نفر نمىتوان حج بجاى آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل حكم مزبور اين است كه حج اگرچه افعال و اعمالش متعدد و متكثر است ولى در عين حال يك عبادت مىباشد لذا از طرف دو نفر واقع نمىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩