تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
و اما ايقاع عقد بطور مطلق و بدون قيد اين است كه به اجير گفته شود : ترا اجير كردم براى بجاى آوردن حج . كه در اين صورت مقتضاى صيغه اين است كه حج را خود اجير بايد متكفّل شود نه اينكه به نائب واگذار كند . ناگفته نماند كه در موارد جواز استنابت شرط استكه نائب اجير عادل باشد اگرچه در خود اجير عدالت شرط نيست . متن : و لا يحج عن اثنين في عام واحد ، لأن الحج و إن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما ، أو أريد إيقاعه عن كل واحد منهما . أما لو كان مندوبا و أريد إيقاعه عنهما ، ليشتركا في ثوابه ، أو واجبا عليهما كذلك ، بأن ينذرا الاشتراك في حج يستنيبان فيه كذلك فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس ، و على تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، و لا عنه ، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة ، و عمرة مفردة فجائز ، لعدم المنافاة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در يكسال از طرف دو نفر نمىتوان حج بجاى آورد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل حكم مزبور اين است كه حج اگرچه افعال و اعمالش متعدد و متكثر است ولى در عين حال يك عبادت مىباشد لذا از طرف دو نفر واقع نمىشود .