تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وجيه است ولى از فقهاء كسى به آن قائل نشده . مترجم گويد : نصّ مشاراليه در خصوص تعيين نوع و جواز عدول از آن به نوع ديگر است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 128 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از موسى بن القاسم از ابن محبوب از هشام بن سالم از ابى بصير يعنى المرادى از امام باقر يا صادق عليهما السلام : فى رجل اعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتّع بالعمرة الى الحج ؟ قال : نعم انما خالف الى الفضل . متن : و حيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه يستحق جميع الأجرة ، و لا معه لا يستحق في النوع شيئا ، و في الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمى للجميع ، و تسقط أجرة ما تركه من الطريق . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در هر موردى كه عدول اجير به غير آنچه بر او تعيين شده مشروع و جايز باشد تمام اجرت را از مستأجر مستحق است . ما در غير مورد جواز اگر در نوع عدول نموده باشد از اجرت تعيين شده هيچ استحقاقى ندارد ولى در طريق مقدارى كه در مقابل اعمال حج قرار مىگيرد مستحق بوده و اجرتى كه براى طريق تعيين شده منظور كرده‌اند بوى داده نمىشود .