تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
قوله : و لو سلّم عدمه : يعنى عدم اقتضاء مغايرت را . متن : ( و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ) و إن كان غنيا في بلده به شرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة و ظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، و إلا كان دليل اليتيم آتيا فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در ابن سبيل كافيست در شهرى كه بوى خمس ميدهند فقير باشد اگرچه در شهر خود ثروتمند و غنى بوده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور مشروط به اينست كه ابن سبيل به هيچ وجه دست‌رسى به مال نداشته حتّى از قرض نمودن يا فروختن مالى از اموالش عاجز باشد چنانچه تفصيل آن در كتاب زكات ذكر شد . سپس مىفرماين : از ظاهر كلمات علماء استفاده مىشود كه اعتبار فقر در ابن سبيل مورد اتّفاق و اجماع ايشان است و همين اتّفاق موجب شده كه از اشكال و ايراد اغماض شود و الّا همان خدشه و مناقشه‌اى كه در يتيم ذكر شد در اينجا نيز جاريست . قوله : فى بلد التّسليم : يعنى تسليم خمس به وى . قوله : و ان كان غنيّا فى بلده : ضمير در [ كان ] به ابن سبيل راجعست چنانچه ضمير در [ بلده ] نيز چنين مىباشد . قوله : به شرط ان يتعذّر وصوله الى المال : ضمير در [ وصوله ] به ابن سبيل عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى