محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن الحسن الصّفار ، از احمد بن محمّد ، از بعضى اصحاب خبر را بطور مرفوعه چنين نقل مىنمايد :
قال : الخمس من خمسة اشياء ( الى ان قال ) فامّا الخمس فيقسّم على ستّة اسهم : سهم للّه و سهم للرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سهم لذوى القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السّبيل ، فالّذى للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه احقّ به فهو له خاصّة و الّذى للرّسول هو لذى القربى و الحجّة فى زمانه فالنّصف له خاصة و الّذى للرّسول هو لذى القربى و الحجّة فى زمانه فالنّصف له خاصة و النّصف لليتامى و المساكين و ابناء السّبيل من آل محمّد عليهم السّلام الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة و لا الزّكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس الحديث .
و مستند دليل دوّم ايشان نيز مرسله ديگرى است از احمد بن محمّد كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 364 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن الحسن الصّفار ، از احمد بن محمّد ، از بعضى اصحاب حديث را بطور مرفوع چنين نقل نموده :
فالنّصف له يعنى نصف الخمس للامام خاصّة و النّصف لليتامى و المساكين و ابناء السّبيل من آل محمّد الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة و لا - الزّكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شئ فهو له ، و ان نقص عنهم و لم يكفهم اتمّه لهم من عنده كما صار الفضل كذلك يلزمه النّقصان .
سپس مىفرماين :
در هر دو دليل مشهور تأمّل و نظر است زيرا چنانچه نقل شد هر دو روايت مرفوعه مىباشند و علاوه بر آن در مرفوعه دوّم ، مرفوع اليه ذكر نشده فلذا جماعتى از فقهاء فقر را در تمام شركاء شرط ندانسته و گفتهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧