تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
اگرچه دليل معتبرى بر اشتراط و اعتبار ايمان در دست نيست ولى بدون ترديد حسن و اولويّت آن را نمىتوان انكار كرد . قوله : لاعتباره فى المعوّض : ضمير در [ اعتباره ] بايمان راجع بوده و مقصود از [ معوّض ] زكات است . قوله : مع وجوده : يعنى با وجود مؤمن زكات را به غير مؤمن اجماعا نمىتوان داد . قوله : و لانّه صلة و موادّة : ضمير در [ لانّه ] به خمس راجعست . قوله : بعيد عنهما : ضمير تثنيه بصله و موادّه راجعست . قوله : و فيهما نظر : يعنى در دو دليل مذكور تأمّل است . قوله : اعتباره اولى : يعنى اعتبار ايمان اولى است . متن : و أما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى اللَّه عليه و آله و الإمام عليه السلام بعده على قبيلهما و قد كانت لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله في حياته بالآية الشريفة ، و هي بعده للإمام القائم مقامه ، و قد أشار إليها بقوله :

مبحث انفال

شرح فارسى : مؤلف گويد : كلمه انفال جمع نفل ( بفتح نون و سكون فاء ) به معناى زيادى است و نماز نافله را هم كه به اين نام مىنامند از اين‌رو است كه بر نمازهاى اصل و واجب زائد هستند و در آيه شريفه ( 72 ) از سوره انبياء كه مىفرماين : و وهبنا له اسحق و يعقوب نافلة ، به همين معنا استعمال شده است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى