تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
اگرچه از مخارج ساليانه‌اش زائد باشد . و منظور از متاجر خريدن جنس خمس نداده‌اى است از كسى كه معتقد به آن نيست يا اعتقاد داشته ولى نداده است . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنّف در اين كتاب استثناء امور مزبور را ذكر نكرده وجه آن يا اختصار و كوتاه نمودن سخن است و يا عقيده‌اش در اين‌جا بر عدم استثناء آنها است چه آنكه جماعتى از فقهاء اين استثناء را منكر مىباشند ولى ظاهر همان وجه اوّل است زيرا كه مرحوم مصنّف در كتاب بيان ادّعاء اجماع بر استثناء مزبور نموده است و اين ادّعاء در حالى است كه اندك مخالفانى در مقابل هستند و به لحاظ شذوذ و كمى آنها اعتنائى به مخالفتشان نشده و مسئله را اجماعى تلقّى كرده‌اند . مؤلف گويد : مرحوم مصنّف در بيان چنين مىفرماين : و رخص فى حال الغيبة المناكح و المساكن و المتاجر أى حلّ الامّة المسبيّة و انكانت للامام و يسقط الخمس فى المهر و المسكن و فيما يشترى ممّن لا يخمّس الّا اذا نمى به فيجب فى النّماء و قول ابن الجنيد بانّ الاباحة انّما هى من صاحب الحقّ فى زمانه فلا يباح فى زماننا ضعيف لانّ الرّوايات ظاهرها العموم ، عليه اطباق الاماميّة . انتهى . قوله : و منهم المصنّف : ضمير در [ منهم ] بمشهور راجعست . قوله : من ذلك : يعنى من وجوب الخمس . قوله : مطلقا : و لو قبل از اخراج خمس . قوله : و ثمنها : يعنى ثمن امه .