به ايشان اعطاء مىگردد .
بلى اگر فقيه مصلحت ديد و نظرش جواز اعطاء باشد او ميتواند متولّى اين امر باشد .
قوله : و ليس له ان يتولّى اخراجه بنفسه : ضمير در [ له ] و [ بنفسه ] به صاحب مال راجع بوده و در [ اخراجه ] به خمس عود مىكند .
قوله : مطلقا : چه نائب امام عليه السّلم وجود داشته يا موجود نباشد .
قوله : فان تولّاه غيره ضمن : ضمير منصوبى در [ تولّاه ] به اخراج و ضمير مجرورى در [ غيره ] به حاكم شرع راجعست .
قوله : و يظهر من اطلاقه : يعنى اطلاق المصنّف ( ره ) .
قوله : انّه لا يحلّ منه حال الغيبة : ضمير در [ منه ] به سهم امام عليه السّلام راجعست .
متن :
و المشهور بين الأصحاب و منهم المصنف في باقي كتبه و فتاواه استثناء المناكح و المساكين و المتاجر من ذلك ، فتباح هذه الثلاثة مطلقا و المراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة و ثمنها ، و مهر الزوجة من الأرباح ، و من الثاني ثمن المسكن منها أيضا ، و من الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يخمس ، و نحو ذلك و تركه هنا إما اختصارا ، أو اختيارا ، لأنه قول لجماعة من الأصحاب ، و الظاهر الأول ، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مشهور بين فقهاء كه از جمله ايشان نيز مرحوم مصنّف مىباشد اينست كه مناكح و مساكن و متاجر از وجوب خمس مستثنى بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦