تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
امّا اگر در برخى از تجارات و معاملات ضرر و در بعضى ديگر سود و ربح برد ممكن است بگوئيم ربح حاصل جابر ضرر وارد بوده و خمس آن لازم نيست چنانچه مرحوم مصنّف در كتاب دروس به اين حكم قاطع شده و چنين فرموده : و يجبر خسران التّجارة و الصّناعة و الزّراعة فى الحول الواحد . قوله : و ان كان فى عامه : ضمير در [ كان ] به تالف راجعست . قوله : و فى جبران خسران التّجارة بربحها : يعنى بربح تجارت قوله : وجه قط به المصنّف فى الدّروس : ضمير در [ به ] به وجه راجعست . متن : و لو كان له ما آخر لا خمس فيه ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة أوجه ، و في الأول احتياط ، و في الأخير عدل ، و في الأوسط قوة . فرع دوم شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر شخص دو گونه مال تحت اختيارش بود ، مالى كه متعلّق خمس نيست همچون ارث و هبه بقول بعضى از فقهاء و مالى كه اخراج خمسش واجب و لازمست در برداشتن مؤنه سال سه احتمالست : 1 - لازمست خرج و هزينه سال را از مالى كه خمس ندارد بردارد و ابتداء سال ، خمس مال اندوخته شده را كه قهرا اين نحو مصرف باعث توفير آن شده بپردازد . 2 - جايز استكه مخارج را از مال متعلّق خمس بردارد . 3 - واجب است مصرف سال را بين دو مال بالنّسبة تقسيم كند مثلا