تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قوله : انّ نصابه : يعنى نصاب غوص . قوله : فان دخل فيه : يعنى فى الغوص . قوله : فبحكمه : يعنى فبحكم الغوص . قوله : و كذا كلّما انتفى فيه الخمس : يعنى هر چيزى كه خمس در آن منتفى باشد داخل ارباح مكاسب مىباشد . متن : ( و يعتبر ) في وجوب الخمس في ( الأرباح ) إخراج ( مئونته و مئونة عياله ) الواجبي النفقة و غيرهم حتى الضيف ( مقتصدا ) فيها أي : متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ، و إن قتر حسب له ما نقص ، و من المئونة هنا الهدية و الصلة اللائقان بحاله ، و ما يؤخذ منه في السنة قهرا ، أو يصانع به الظالم اختيارا ، و الحقوق اللازمة له به نذر ، و كفارة ، و مئونة تزويج ، و دابة ، و أمة ، و حج واجب إن استطاع عام الاكتساب ، و إلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة ، و الظاهر أن الحج المندوب ، و الزيارة ، و سفر الطاعة كذلك ، و الدين المتقدم و المقارن لحول الاكتساب من المئونة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : وجوب خمس در ارباح مشروط به اين است كه مخارج معمولى خود و عيالات واجب النّفقه و غير ايشان حتّى ميهمانان وارده بر خود را بردارد و زائد بر آن را مخمّس كند . مرحوم شارح مىفرماين : منظور از مخارج معمولى و اقتصادى آنست كه شخص در خرج كردن براى نفقات خود و عيالات و ميهمانان طريق متوسّط را اختيار نموده و مطابق شئون عرفى و عادى خود انفاق نمايد در نتيجه اگر اسراف و زياده