و سپس در ذكر دليل مشهور فرموده :
دليل مشهور بر عدم اعتبار نصاب در غنيمت عموم ادلّه خمس است و در اين ادلّه ذكرى از نصاب به ميان نيامده .
مؤلف گويد :
مقصود مرحوم شارح از عموم ادلّه آيه مذكور و رواياتى است از جمله حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 339 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن الحكم ، از علىّ بن ابى حمزة ، از ابى بصير ، از ابى جعفر عليه السّلام قال كلّ شئ قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه و انّ محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فانّ لنا خمسه و لا يحلّ لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتّى يصلّ الينا حقّنا .
بعضى از محشّين معاصر مقصود از عمومات اخبار را همچون حديث ( 9 ) باب ( 2 ) از ابواب ما يجب فيه الخمس دانسته و آن حديث اينست :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از علىّ بن الحسين بن فضال ، از علىّ بن يعقوب ، از ابى الحسن البغدادى ، از حسن بن اسمعيل بن صالح الصيمرى ، از حسن بن راشد ، از حمّاد بن عيسى قال :
رواه لى بعض اصحابنا ذكره عن العبد الصّالح ابى الحسن الاوّل عليه السّلام قال :
الخمس من خمسة اشياء : من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحه .
ولى به نظر ما منظور شارح اين قبيل اخبار نيست زيرا اوّلا امثال اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 268
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٨