تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
على الصّناع ؟ و كيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤنة . و بعد از اشاره به خبر مذكور فرموده : مرحوم مصنّف در هيچيك از كتبش اين قول را ترجيح نداده مگر در اينجا بلكه در دو كتابش يعنى دروس و بيان صرفا اقوال مخالف را نقل فرموده و اين خود دليل است كه ايشان در دو كتاب مزبور تقوّف نموده و به هيچيك از اقوال نتوانسته تمايلى پيدا كند . در كتاب بيان ص 219 چنين فرموده : اوجب ابو الصّلاح فى الميراث و الهدية و الهبة الخمس و نفاه ابن ادريس و الفاضل للاصل فلا يثبت الوجوب مع الشّكّ فى سببه ، نعم لو نمى ذلك بنفسه او باكتساب الحق بالارباح . و در نسخه خطّى بسيار معتبرى از كتاب دروس كه نزد حقير است چنين آمده : و اضاف الحلبى الميراث و الهبة و الصّدقة و منعه ابن ادريس و هو ظاهر ابن الجنيد . قوله : و اوجبه ابو الصّلاح : ضمير مفعولى در [ اوجبه ] به خمس راجعست . قوله : بانّه نوع اكتساب و فائدة : ضمير در [ بانّه ] به كلّ واحد من الميراث و الصّدقة و الهبة راجعست . قوله : فيدخل تحت العموم : يعنى عموم آيه شريفه : و اعلموا انّما غنمتم من شئ الآية .