على الصّناع ؟
و كيف ذلك ؟
فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤنة .
و بعد از اشاره به خبر مذكور فرموده :
مرحوم مصنّف در هيچيك از كتبش اين قول را ترجيح نداده مگر در اينجا بلكه در دو كتابش يعنى دروس و بيان صرفا اقوال مخالف را نقل فرموده و اين خود دليل است كه ايشان در دو كتاب مزبور تقوّف نموده و به هيچيك از اقوال نتوانسته تمايلى پيدا كند .
در كتاب بيان ص 219 چنين فرموده :
اوجب ابو الصّلاح فى الميراث و الهدية و الهبة الخمس و نفاه ابن ادريس و الفاضل للاصل فلا يثبت الوجوب مع الشّكّ فى سببه ، نعم لو نمى ذلك بنفسه او باكتساب الحق بالارباح .
و در نسخه خطّى بسيار معتبرى از كتاب دروس كه نزد حقير است چنين آمده :
و اضاف الحلبى الميراث و الهبة و الصّدقة و منعه ابن ادريس و هو ظاهر ابن الجنيد .
قوله : و اوجبه ابو الصّلاح : ضمير مفعولى در [ اوجبه ] به خمس راجعست .
قوله : بانّه نوع اكتساب و فائدة : ضمير در [ بانّه ] به كلّ واحد من الميراث و الصّدقة و الهبة راجعست .
قوله : فيدخل تحت العموم : يعنى عموم آيه شريفه : و اعلموا انّما غنمتم من شئ الآية .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٥