تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
مرحوم فاضل تونى بعد از اينكه روايت مذكور را از مرحوم شيخ الطّائفه در تهذيب به سندى كه قبلا ما نقل كرديم ذكر فرموده است گفته : غرض از نقل روايت در اينجا اينست كه معلوم باشد روايت ابو عبيدة در اعلى مراتب از صحّت است نه اينكه موثّق باشد پس تعبير مرحوم شارح به نظر مناسب نيست . قوله : على وجوبه فيها : ضمير در [ وجوبه ] به خمس و در [ فيها ] به ارض مذكور راجعست . قوله : و رواه ابو عبيدة الحذّاء : ضمير در [ رواه ] به وجوب خمس راجعست . متن : ( و أوجبه أبو الصلاح في الميراث ، و الصدقة ، و الهبة ) ، محتجا بأنه نوع اكتساب و فائدة ، فيدخل تحت العموم ، ( و أنكره ابن إدريس ) و العلامة ، للأصل ، و الشك في السبب ، ( و الأول حسن ) ، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق بالمكاسب ، إذ لا يشترط فيها حصوله اختيارا ، فيكون الميراث منه و أما العقود المتوقفة على القبول فأظهر ، لأن قبولها نوع من الاكتساب و من ثم يجب القبول حيث يجب ، كالاكتساب للنفقة ، و ينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج ، و كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة و نحوها اكتساب ، و في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ، ما يرشد إلى الوجوب فيها ، و المصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا ، بل اقتصر في الكتابين على مجرد نقل الخلاف ، و هو يشعر بالتوقف . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ابو الصّلاح حلبى در ميراث و صدقه و هبه خمس را