تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
غوّاصى يا حفر گنج و معدن با هم همكارى نموده و مالى را بدست آوردند در صورتى كه بعد از استثناء مخارج سهم هريك به قدر نصاب باشد خمس آن واجب و الّا لازم نيست . قوله : و يعتبر النّصاب فى الثّلاثة : مقصود كنز و معدن و غوص است . قوله : بعد المؤنة الّتى يغرمها على تحصيله : ضمير مفعولى در [ يغرمها ] به مؤنه راجعست و ضمير مجرورى در [ تحصيله ] به نصاب عود مىكند . قوله : أو ارشها : مقصود از ارش در اينجا معناى مصطلح آن كه ما به التّفاوت بين قيمت صحيح و معيب يا نسبت بين آن دو باشد نيست بلكه چنانچه گذشت مراد اجرتى است كه بابت اجاره آن به صاحب و مالكش مىدهند . قوله : و يعتبر النّصاب بعدها مطلقا : ضمير در [ بعدها ] به مؤنه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] مطلق و جميع مؤنه مىباشد . قوله : اجودهما اعتباره فى الكنز و المعدن : ضمير در [ اجودهما ] به وجهان راجع بوده و در [ اعتباره ] به اتّحاد نوع عود مىكند . قوله : بعد مؤنته : يعنى بعد مؤنة كل واحد منهم . متن : ( و ) السابع ( أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ) سواء انتقلت إليه بشراء ، أم غيره ، و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء ، و سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها ، أم لا ، و سواء أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا بالإطلاق ، و خصها في المعتبر بالأولى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 255 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى