تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فقال : اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . وجه قصور دلالت در اين حديث از ناحيه سند آنست زيرا محمّد بن علىّ بن الحسين مجهول الحال است . و سپس مىفرماين : مرحوم مصنّف در عبارت مذكور [ و اعتبر ابو الصّلاح الخ ] بطور اشاره نصاب غوص را در قالب تشبيه بيان و به همان اكتفاء نمود و اين خود يك نوع مهارت و استادى است . قوله : لا نصاب له : يعنى براى معدن . قوله : بل يجب فى مسمّاه : يعنى مسمّى المعدن . قوله : و هو ظاهر الاكثر : ضمير [ هو ] بفرموده شيخ راجعست قوله : نظرا الى الاسم : يعنى دليل زكات را بر معدن معلّق فرموده و بديهى است كه به مسمّاى آن اين نام اطلاق مىشود . قوله : و الرّواية حجّة عليهم : زيرا در روايت علاوه بر اسم نصاب براى معدن معيّن فرموده . قوله : فيه دينارا : ضمير در [ فيه ] به معدن راجعست . قوله : كالغوص : يعنى همانطورى كه در غوص يكدينار كفايت مىكند . قوله : عن اشتراطه فيه : ضمير در [ اشتراطه ] به دينار و در [ فيه ] به غوص راجعست . متن : و يعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيله ، من حفر و سبك في المعدن ، و آلة الغوص ، أو أرشها ، و أجرة الغواص في الغوص ، و أجرة الحفر و نحوه في الكنز ، و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 252 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى