قوله : على توقّفه فيه : ضمير در [ توقّفه ] به مصنّف ( ره ) راجع بوده و در [ فيه ] به اشتراط بلوغ معدن به 20 دينار راجعست .
قوله : مع جزمه به فى غيره : ضمير در [ جزمه ] به مصنّف و در [ به ] به اشتراط و در [ غيره ] به اين كتاب ( كتاب لمعه ) راجعست .
قوله : و صحيح البزنطى دالّ عليه : ضمير در [ عليه ] به اشتراط راجعست .
قوله : فالعمل به متعيّن : ضمير در [ به ] به صحيح بزنطى راجعست .
قوله : و فى حكمها بلوغه مائتى درهم : ضمير در [ حكمها ] به بيست دينار راجع بوده و ضمير در [ بلوغه ] به معدن عود مىكند .
قوله : مع انّ الرّواية هنا : يعنى در باب معدن .
قوله : لا تدلّ عليه : ضمير در [ عليه ] به كفايت دويست درهم عود مىكند .
متن :
( و قال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له ) ، بل يجب في مسماه و هو ظاهر الأكثر ، نظرا إلى الاسم و الرواية حجة عليهم ، ( و اعتبر أبو الصلاح ، ) التقي الحلبي ( فيه دينارا كالغوص ) ، استنادا إلى رواية قاصرة ، نعم يعتبر الدينار ، أو قيمته في الغوص قطعا ، و اكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا .
آراء برخى از فقهاء و كلام مرحوم شيخ الطائفه در خلاف
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :