از آن دوباره خمس مقدار حلال را بايد اخراج كند .
قوله : بحسبه : ضمير مجرورى به [ ماء موصوله ] در [ ممّا يجب ] راجعست و مقصود از آن اينست كه مال حلالى كه با حرام مخلوط شده در صورتى كه شرائط و خصوصيّاتش حاصل باشد لازمست بحسب وجود شرائط خمس آن را نيز بدهند مثلا اگر از معدن بود بعد از اخراج هزينههائى كه متحمّل شدهاند اگر به قدر نصاب باشد خمس واجب و در غير اين صورت خمس خصوص آن لازم نيست يا مثلا اگر از ارباح مكاسب باشد در صورتى كه از خرج سال مالك زياد آمده باشد خمس لازم و در غير آن واجب نيست .
قوله : ففى الضّمان له : ضمير در [ له ] به مالك راجعست .
قوله : اجودهما ذلك : يعنى اجود القولين هو الضّمان .
متن :
( و ) السادس ( الكنز ) و هو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا ، أو دار الإسلام و لا أثر له عليه ، و لو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى هذا إذا لم يكن في ملك لغيره و لو في وقت سابق ، فلو كان كذلك عرفه المالك ، فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا ، و إلا عرفه من قبله ، من بائع و غيره ، فإن اعترف به ، و إلا فمن قبله ممن يمكن ، فإن تعددت الطبقة و ادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب ، و لو ادعاه بعضهم خاصة فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصته خاصة ، و إلا الجميع ، و حصة الباقي كما لو نفوه أجمع فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، و إلا فلقطة ، و مثله الموجود في جوف دابة و لو سمكة مملوكة به غير الحيازة ، أما بها فلواجده ، لعدم قصد المحيز إلى تملك ما في بطنها و لا يعلمه و هو شرط الملك على الأقوى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 240
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٠