شارح ( ره ) مىفرماين :
احتمال اوّل بهتر است و بايد ضمان را قبول نموده منتهى ثواب و اجر براى ضامن مىباشد .
مؤلف گويد :
دليل بر وجوب خمس در اصل مسئله رواياتى است از جمله حديثى كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 352 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از سعد ، از يعقوب بن يزيد ، از علىّ بن جعفر ، از حكم بن بهلول ، از ابى همام ، از حسن بن زياد ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
انّ رجلا اتى امير المؤمنين عليه السّلام فقال :
يا امير المؤمنين انّى اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فان اللّه عزّ و جلّ قد رضى من ذلك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم .
قوله : و لا يتميّز و لا يعلم صاحبه : ضمير نائب فاعلى در [ يتميّز ] و ضمير مجرورى در [ صاحبه ] به الحلال راجعست .
قوله : و لا قدره : يعنى قدر الحلال .
قوله : بوجه : يعنى بوجه من الوجوه نه تفصيلا و نه اجمالا .
قوله : فان اخراج خمسه : ضمير مجرورى در [ خمسه ] به الحلال المختلط راجعست .
قوله : حينئذ : يعنى حين اختلط بالحرام .
قوله : فلو تميّز : يعنى حلال اگر متميّز و مشخص بود .
قوله : كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧