قوله : من غير الانواع المذكورة قسيما : يعنى از انواعيكه قسيم ارباح مكاسب شمرده شده نباشد و مقصود از اين انواع غنيمت ، غوص ، معدن مىباشد .
قوله : ارتفاع قيمت : يعنى گران شدن .
قوله : حيث نفاه فى الارتفاع : ضمير فاعلى در [ نفاه ] به علّامه ( ره ) و ضمير مفعولى به خمس راجعست .
متن :
( و ) الخامس ( الحلال المختلط بالحرام و لا يتميز ، و لا يعلم صاحبه ) و لا قدره بوجه ، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم و لو علم صاحبه و لو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه و لو به صلح ، و لا خمس ، فإن أبى قال في التذكرة : دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته ، أو نقصانه ، و لو علم قدره كالربع و الثلث وجب إخراجه أجمع صدقة ، لا خمسا ، و لو علم قدره جملة ، لا تفصيلا فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسه و تصدق بالزائد و لو ظنا و يحتمل قويا كون الجميع صدقة و لو علم نقصانه عنه اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة ، على الظاهر ، و خمسا في وجه ، و هو أحوط ، و لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه ، و لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان ، أجودهما ذلك . شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پنجم : مال حلالى كه با حرام مخلوط شده باشد بشرطيكه متميّز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٤