منافع مزبور چه از طريق تجارت تحصيل شده و چه زراعت و چه غرس و نشاندن درخت و چه از غير اين طريق از انواع مكاسب و تجاراتيكه از جمله موارد ششگانهاى كه قسيم اين قسم هستند بدست آيد اعمّ از اينكه ربح و نماء و منفعت بوده يا نتاج و تولّد باشد و يا بالا رفتن قيمت و گران شدن عين جنس و متاعى باشد ولى مرحوم علّامه حلّى در كتاب تحرير در بالا رفتن قيمت خمس را واجب ندانسته بلكه وجوب آن را نفى فرموده است .
در ص 74 از كتاب مزبور مىفرماين :
انّما يجب الخمس فى هذا النّوع من فواضل ارباح التّجارات و الصّناعات و الزّراعات و لا يجب فى الميراث و لا الهبة و لا الهديّة خلافا لابى الصّلاح و لا فرق بين جميع انواع الاكتسابات فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب الخمس فى الزّيادة و لو زادت القيمة لتغيّر السّعر لا لزيادة فيه لم يجب . انتهى مؤلف گويد :
دليل بر وجوب خمس در اين قسم ، اخبار مستفيضهاى است كه در مجامع اخبار نقل شده از جمله حديثى استكه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 348 به اين شرح آورده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از ابى جعفر ، از علىّ بن مهزيار ، از محمّد بن الحسن الاشعرى قال :
كتب بعض اصحابنا الى ابيجعفر الثّانى عليه السّلام اخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرّجل من قليل و كثير من جميع الضّروب و على الصّناع ؟ و كيف ذلك ؟
فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤنة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣