تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ضمير در [ كانت ] به [ ارض ] راجعست و ضمير در [ اصله ] به ماء موصوله راجعست . قوله : ثمّ اشتمل على خصوصيّة : ضمير در [ اشتمل ] بما استخرج يا [ ممّا كانت ] راجعست . قوله : يعظم الانتفاع بها : ضمير در [ بها ] بخصوصيّت راجع است . متن : ( و ) الثالث ( الغوص ) أي ما أخرج به من اللؤلؤ ، و المرجان ، و الذهب ، و الفضة التي ليس عليها سكة الإسلام ، و العنبر ، و المفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شيء من ذلك من الساحل ، أو من وجه الماء لم يكن غوصا ، وفاقا للمصنف في الدروس ، و خلافا للبيان و حيث لا يلحق به يكون من المكاسب و تظهر الفائدة في الشرائط ، و في إلحاق صيد البحر بالغوص ، أو المكاسب وجهان ، و التفصيل حسن ، إلحاق الكل بحقيقته . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : سوّم : غوص . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از آن اشياء قيمتى است كه بواسطه شناور شدن در آب از آن استخراج مىكنند مانند لؤلؤ و مرجان ، طلا و نقره در صورتى كه بر آن سكّه سلاطين اسلام نباشد چه آنكه در اين صورت حكم لقطه بر آن مترتّب است و نيز مانند عنبر . سپس مىفرماين : از غوص اينطور استفاده مىشود كه عنبر را بايد از داخل آب تحصيل