دهد يا از نظر كيف جنس مرغوبتر را به ايشان اعطاء نمايد .
مؤلف گويد :
دليل بر اصل حكم ( تقديم اقارب بر غير ) روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 169 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از عدّهاى اصحاب ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از علىّ بن الحكم ، از عبد الملك ( عبد اللّه ) بن عتبه ، از اسحاق بن عمّار ، از ابى الحسن موسى عليه السّلام قال :
قلت له : لى قرابة انفق على بعضهم و افضّل بعضهم على بعض فيأتينى إبّان الزّكاة افاعطيهم منها ؟
قال : مستحقّون لها ؟
قلت : نعم ، قال : هم افضل من غيرهم أعطهم الحديث .
قوله : و الجارّ بعده : ضمير مجرورى به المستحقّ من القرابة راجعست .
قوله : و ترجيحهم فى سائر المراتب : ضمير در [ ترجيحهم ] به مستحقّين راجع بوده و مقصود از [ سائر المراتب ] مراتب ترجيح است .
متن :
( و لو بأن الآخذ غير مستحق ارتجعت ) عينا أو بدلا مع الإمكان ، ( و مع التعذر تجزي إن اجتهد ) الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة ، لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث ، ( إلا أن يكون ) المدفوع إليه ( عبده ) فلا يجزي مطلقا ، لأنه لم يخرج عن ملك المالك و في الاستثناء نظر ، لأن العلة في نفس الأمر مشتركة ، فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا و إن برئ الدافع ، بل يبقى المال مضمونا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 219
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٩