تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
قوله : لانّه بعد ذلك : ضمير در [ لانّه ] به مالك راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] عزل مىباشد . قوله : فى حفظها : يعنى حفظ زكات . قوله : و لو كان لا لعذر ضمن مطلقا : ضمير در [ كان ] به عزل راجع بوده و ضمير فاعلى در [ ضمن ] به مالك راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه تلف مستند به تفريط بوده يا تعدّى و تفريطى در بين نباشد . قوله : ان جوّزنا العزل معه : يعنى مع عدم العذر . قوله : فى انحصارها : يعنى انحصار الزّكات . قوله : فلا يجوز التّصرّف فيه : ضمير در [ فيه ] به معزول راجع است . قوله : و نمائه تابع : ضمير در [ نمائه ] به معزول راجعست . قوله : و ضمانه : يعنى ضمان نماء . قوله : كما ذكر : يعنى اگر تفريط كرده ضامن است و در غير اين صورت ضامن آن نيست . متن : ( و مصرفها مصرف المالية ) و هو الأصناف الثمانية . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و مصرف زكات فطره همان مصرف زكات مال است . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى لازم است زكات فطره را به يكى از هشت موردى كه در مصرف زكات مال گفتيم برسانند . مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى