تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قوله : سعر ذلك الوقت : كلمه [ سعر ] بكسر سين يعنى نرخ و قيمت . متن : ( و تجب النية فيها و في المالية ) من المالك ، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق ، أو وكيله عموما كالإمام و نائبه عاما ، أو خاصا ، أو خصوصا كوكيله ، و لو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق أو وكيله الخاص فنوى القابض عند دفعها إليه أجزأ . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در زكات فطره و زكات مال به لحاظ اينكه عبادت هستند نيّت و قربت لازمست . شارح ( ره ) مىفرماين : نيّت مزبور را مالك يا وكيل وى موقعى كه مال را به مستحق يا وكيل او دفع مىكند بايد بنمايند اعمّ از اينكه وكيل ، وكيل عام او بوده همچون امام عليه السّلام و نائب عامّ و خاصّ حضرتش يا نائب خاصّش كه وكيل او باشد . و در صورتى كه مالك در وقت مزبور نيّت نكرد ولى قابض در وقت گرفتن متصدّى آن باشد همين مقدار كافى و مجزى مىباشد اعمّ از اين كه قابض نفس مستحق بوده يا وكيل عامّ و خاصّ وى باشد . قوله : تجب النّيّة فيها و فى الماليّة : ضمير در [ فيها ] بزكاة فطره راجع بوده و مقصود از [ الماليّة ] زكات مال مىباشد . قوله : او وكيله : يعنى وكيل مالك . قوله : او وكيله عموما : ضمير در [ وكيله ] به مستحق راجعست . قوله : او خصوصا : يعنى او وكيله خصوصا .